الدرس الأول : الأموال التي تجب فيها الزكاة
الدرس الأول
الأموال التي تجب فيها الزكاة
في نهاية هذا الدرس ستكون
قادرا بإذن الله على أن :
- تعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة
- تتذكر نصاب الذهب والفضة
- تحسب زكاة المال اذا بلغ النصاب
المكونات :
- خبرات معرفية
- تدريبات تحريريه =
- مصطلحات وكلمات جديدة
متطلب سابق: لايوجد
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في الأموال التالية :
- زكاة النقدين ( الذهب والفضة ) :
ونصاب الذهب 85 غراماً ، ونصاب الفضة 595 غراماً ، فمن ملك هذا المقدار من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول ، فإن عليه أن يخرج ربع العشر (2.5% ) من المال الذي وجبت فيه الزكاة. ويلحق بالذهب والفضة جميع أنواع النقود ، فلو ملك نقدا لعام كامل وبلغ النصاب أخرج 2.5% من قيمته ، وبعبارة أخرى :مَن أراد أن يعرف مقدار زكاة الذهب والفضة و الأوراق النقدية فليقسم المال الزكوي ـ قليلاً كان أم كثيراً ـ على 40 والناتج هو مقدار الزكاة ، فمثلاً:10000 /40=250 ريال، وهو مقدار الزكاة.
- عروض التجارة : وهو المال الذي أعد للتجارة والربح، فكل مال ملكه الإنسان ونوى به التجارة تجب فيه الزكاة ، فعن سمرة رضي الله عنه قوله: “كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع”،فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، مثل أن يشتري بضائع أو سيارات أو أراضي وينوي أن يتاجر بها ويربح فيها ، فإذا تم الحول أخرج 2.5% من قيمتها وقت إخراج الزكاة ، أما إذا اشتراها لاستعماله الشخصي كأرض اشتراها ليبني عليها بيتا أو سيارات يستعملها فلا تجب فيها الزكاة, ويدخل في عروض التجارة الأسهم التي يملكها المسلم في الشركات . - بهيمة الأنعام:وهي الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب فيها الزكاة الإ بشرطين هما: الشرط الأول : أن تكون للدر والنسل ( أي ينتفع بنتاجها من الحليب ونحوه وليس للتجارة) ،
الشرط الثاني أن تعتمد على الرعي أكثر السنة ، فإذا كان يصرف عليها ويعلفها أكثر أيام السنة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بها التجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ويضيف قيمتها إلى ما معه من النقود ، ونصاب هذه الأنواع كما يلي :
- الإبل : ونصابها 5 من الإبل ، فمن ملك خمسة من الإبل وكانت ترعى أكثر من نصف أيام السنة وجبت فيها الزكاة.
- البقر : ونصابها 30 من البقر فمن ملك 30 من البقر وجبت فيها الزكاة.
- الغنم : ونصابها 40 من الضأن أو الغنم فمن ملك40 منها وجبت فيه الزكاة.
- الخارج من الأرض : ويشمل ذلك الحبوب والثمار والمنتجات الزراعية ، وتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار مثل القمح والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب وقت حصاده إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ) والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد والمد مقدار ملء كفين لرجل معتدل الخلقة. ويقدر الوسق ب 613 كيلو جرام وهو الأقل وهو الأحوط.
وتختلف قيمة ما يتم إخراجه باختلاف طريقة السقي ، ففي الزراعة التي تعتمد على الأنهار والأمطار ولا يبذل المزارع فيها جهدا ولا مالا للسقيا ، يخرج العشر (10%) لقوله عليه الصلاة و السلام ( فيما سقت الأنهار والغيم العشور)، أما إذا كان المزارع يتكلف السقيا كحفر بئر أو جلب الماء فيخرج نصف العشر(5%) لقوله صلى الله عليه وسلم ( وما سقي بالنضح نصف العشر )، أما الثمار التي لا تكال ولا تدخر مثل الفواكه والخضروات فلا زكاة فيها.
ويلحق بالخارج من الأرض المعادن والركاز ، ويقصد بالركاز ما وجد من كنز من أيام الجاهلية ( قبل الإسلام ) ، فمن وجد كنزا عليه علامة تدل على أنه من كنوز الجاهلية ، فإنه يخرج الخمس (20%).
تدريبات تحريرية
س 1. اذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة :
- ……………………………………………………………
- …………………….. …………………………………………..
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
س 2. كيف تحسب زكاة مالك؟
……………………………………………………………………………
س 3. أكمل مايلي:
- أ- نصاب الذهب ………………………. ونصاب الفضة …………………
- ب- بهيمة الأنعام التي تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها هي :
- ……………………………………………………………….
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………
- ج- نصاب الابل…………………………………………………………
- د- نصاب البقر ………………………………………………………….
- ه- نصاب الغنم ……………………………………………………..